تقرير بحث النائيني للخوانساري

3

منية الطالب

بسم الله الرحمن الرحيم [ شروط المتعاقدين ] [ بيع الفضولي ] : قوله ( قدس سره ) : ( مسألة : ومن شروط المتعاقدين : أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع . . . . إلى آخره ) . لا إشكال في أن العقد بالإذن من المالك أو ممن له حق في العين - كذي الخيار والمرتهن والغرماء وأمثالهم - يخرج من الفضولي ، إنما الكلام في خروجه منه بمجرد الرضا الباطني من دون أمارة عليه . اختار المصنف في المقام خروجه منه وعدم التوقف على الإجازة اللاحقة ، سواء علم به العاقد أو انكشف له بعد حصول العقد بأنه كان حين البيع راضيا ، أم لم ينكشف له أصلا ، لأن المناط في الصحة الواقعية هو الرضا واقعا . والحق عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق ، مرتهنا كان أو مولى ، وذلك لأنه لو كان أمر العقد موقوفا وغير ماض إما لعدم كون العاقد مالكا ، أو لعدم كونه مستقلا ، فلا يخرج عن التوقيف إلا باستناده إلى المالك أو ذي الحق . والاستناد والتنفيذ من الأمور الإنشائية ويكونان كسائر الإيقاعات لا بد من إيجادهما إما باللفظ أو بالفعل ، فلا الكراهة الباطنية رد ، ولا الرضا الباطني إجازة ، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف .